كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

باب في صفة الاستبراء
ومن المدونة قال مالك في المستحاضة: تستبرأ بثلاثة أشهر إلا أن تشك فيرفع بها إلى تسعة أشهر (¬1)، قال: وكذلك (¬2) التي رفعت حيضتها بمنزلة واحدة (¬3). قال ابن القاسم: لأن استبراءها عنده إنما كانت حيضة، فلما رفعت هذه حيضتها أو استحيضت هذه، كانت بمنزلة واحدة لا حيض لها (¬4)، إلا أن مالكًا قال في المستحاضة تكون في عدة من طلاق أو موت: إذا جاءها دم لا تشك فيه أنه دم حيض للونه وتغيره يعرف النساء رائحته (¬5) تكف عن الصلاة، فهذه الأمة المستبرأة (¬6) المستحاضة كذلك، إن جاءها دم لا تشك فيه (¬7) أنه دم حيضة، رأيت ذلك استبراء (¬8).
قال الشيخ -رحمه الله-: اختلف في الأمة المستحاضة في ثلاثة مواضع (¬9):
أحدها: هل تستبرئ بثلاثة أشهر أو تسعة أشهر؟ (¬10)
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 2/ 365.
(¬2) في (ر): (قال: وهذه).
(¬3) انظر: المدونة: 2/ 365.
(¬4) قوله: (لها) ساقط من (ر).
(¬5) قوله: (يعرف النساء رائحته) في (ف): (بمعرفة النساء رأيته قرءا).
(¬6) قوله: (المستبرأة) ساقط من (ف).
(¬7) قوله: (فيه) زيادة من (ر).
(¬8) انظر: المدونة: 2/ 365.
(¬9) قوله: (مواضع) ساقط من (ر).
(¬10) قولة: (أو تسعة أشهر) ساقط من (ف).

الصفحة 4490