كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

والثاني: إذا كانت ممن ترى الحيض هل تبرئها حيضة أو ثلاثة أشهر؟
والثالث: إذا كانت غير مستحاضة استبرئت بحيضة ثم تمادت (¬1) استحاضة، فقال في المدونة: تستبرأ المستحاضة بثلاثة أشهر (¬2)، وقال في كتاب محمد: تستبرأ بتسعة أشهر (¬3). والأول أصوب؛ لأن الله -عز وجل- جعل الثلاثة الأشهر دليلًا على البراءة، والتسعة أمدًا للوضع، فإذا تبين عند انقضاء أمد (¬4) الطهور (¬5) أنه لا حمل بها، لم يجب أن تنتظر أمد الوضع، فإذا استرابت بحس بطن، لم تبرأ بالثلاثة أشهر قولًا واحدًا وانتظرت أمد الوضع، وهي تسعة أشهر (¬6) إلا أن تذهب الريبة قبل ذلك، أو تتحقق فتنتظر الوضع وإن بعد سنين.
ومن (¬7) اشترى أمة مستحاضة وهي من العلي، كانت في المواضعة تلك الأشهر الثلاث، وكانت (¬8) نفقتها هي (¬9) على بائعها، فإن ظهر حمل (¬10) رد به (¬11)؛ لأن المشتري دخل على عيب الاستحاضة ولم يدخل على عيب الحمل،
¬__________
(¬1) في (ر): (دامت).
(¬2) انظر: المدونة: 2/ 365.
(¬3) انظر: المدونة: 2/ 378.
(¬4) قوله: (أمد) ساقط من (ف).
(¬5) في (ر): (الظهور).
(¬6) من قوله: (قولًا واحدًا. . .) زيادة من (ر).
(¬7) في (ف): (وإن).
(¬8) قوله: (كانت) ساقط من (ف).
(¬9) قوله: (هي) ساقط من (ف).
(¬10) قوله: (حمل) ساقط من (ر).
(¬11) قوله: (رد به) في (ر): (ردت).

الصفحة 4491