كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

أنس في صفية (¬1): أنها حلت لما بلغت سد الروحاء (¬2). ومعلوم أنه لم يكن بين مصيرها إليه (¬3) وإتيانه بها ما تحيض فيه أكثر من حيضة، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُوَطَأُ حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ" (¬4). فأحلها بوجود الحيض ولم يشترط ثلاثًا. وقال ابن عباس: كانت المرأة من أهل الحرب إذا هاجرت لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حلت للأزواج. أخرجه البخاري (¬5).
واختلف في قدر الحيضة التي تبرئها على أربعة أقوال، فقيل: أقل ذلك خمسة أيام، وهو قول عبد الملك بن الماجشون وسحنون، وقال محمد بن مسلمة: أقله ثلاثة أيام (¬6). وقال مالك في كتاب محمد (¬7)، في امرأة رأت الدم يومًا أو يومين: تترك له (¬8) الصلاة ولا يكون حيضة يومًا (¬9)، وأرى أن يسأل عنه النساء ولا تكون حيضة يومين (¬10). يريد: أن يسأل النساء فيما زاد على اليومين. وقال في المدونة: إذا رأت الدم يومًا أو بعض يوم يسأل عنه النساء، فإن قلن: إن الدم (¬11) يكون يومًا أو بعض يوم، كان استبراء. قال ابن القاسم في كتاب محمد: إلا أن تكون حيضتها قبل ذلك أكثر من هذا فلا أراه
¬__________
(¬1) قوله: (صفية) ساقط من (ف).
(¬2) سبق تخريجه، ص: 4488.
(¬3) قوله: (إليه) ساقط من (ف).
(¬4) سبق تخريجه، ص: 4488.
(¬5) أخرجه البخاري: 5/ 2024، في باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن، من كتاب الطلاق، برقم (4982).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 125.
(¬7) قوله: (مالك في كتاب محمد) ساقط من (ر).
(¬8) قوله: (له) ساقط من (ر).
(¬9) قوله: (يومًا) ساقط من (ف).
(¬10) من قوله: (وأرى أن يسأل. . .) ساقط من (ر). وانظر: النوادر والزيادات: 1/ 126.
(¬11) قوله: (إن الدم) في (ر): (أنه).

الصفحة 4495