كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

واختلف إذا كان ذلك (¬1) من زنا (¬2) أو كانت مسبية، فمنع ذلك مالك (¬3) في المدونة (¬4) قياسًا على المعتدة وحماية؛ لأن ذلك ذريعة إلى الإصابة (¬5). وأجازه ابن حبيب (¬6). والأول أبين. وإن وضعت ولدًا وبقي في بطنها آخر، لم تحل حتى تضع آخر ما في بطنها. وإن وضعت علقة أو مُضغة حلت.
واختلف في الدم المتجمع، فقال مالك: إن استوقن أنه ولد حلت (¬7)، وقال أشهب: لا تحل.

فصل [في استبراء الأمة التي لا تحيض]
وإذا كانت الأمة ممن لا تحيض، فإنها لا تخلو من خمسة أوجه: إما أن تكون في سن من لا تطيق الرجال (¬8)، أو ممن تطيقهم (¬9) ولم تقارب المحيض، أو قاربت المحيض (¬10)، أو جاوزت ذلك ولم تبلغ اليأس، أو قد يئست وقعدت عن المحيض، فإن كانت صغيرة (¬11) في سن من لا تطيق الوطء وهي ثيب؛ لأنه
¬__________
(¬1) قوله: (ذلك) زيادة من (ر).
(¬2) قوله: (من زنا) ساقط من (ر).
(¬3) قوله: (مالك) ساقط من (ر).
(¬4) انظر: المدونة: 2/ 385.
(¬5) في (ر): (إصابتها).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 15.
(¬7) انظر: المدونة: 2/ 385.
(¬8) في (ف): (الرجل).
(¬9) في (ف): (أو في سن من تطيقه).
(¬10) قوله: (أو قاربت المحيض) ساقط من (ر).
(¬11) قوله: (صغيرة) ساقط من (ر).

الصفحة 4498