كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

وإن كان غير مأمون في مثل ذلك، كان الاستبراء فيها (¬1) واجبًا. وسواء كان له أهل أم لا، إلا أن تكون من الوخش. وكذلك إذا وهبها وكان الواهب قد أصابها وقبضها الموهوب له على وجه الأمانة ثم عادت إلى الواهب (¬2) قبل أن تحيض، جرت على أحكام الوديعة، فينظر إلى الموهوب له، فإن كان مأمونًا وله أهل، لم يجب فيها استبراء، وإن كان لا أهل له، كان الاستبراء فيها (¬3) استحسانًا، وإن كان غير مأمون وجب الاستبراء (¬4)، كان له أهل أم لا. وإن عادت إليه بعد أن حاضت، وجب فيها الاستبراء على كل حال، وإن كان مأمونًا وله أهل، وإن قال الواهب: لم أهب، وقبضها الموهوب له على وجه الحوز (¬5) لنفسه ثم رجعت إلى الواهب قبل أن تمفي لها حيضة، لم تحل له (¬6) إلا من بعد الاستبراء. وسواء كان الموهوب له مأمونًا أو غير مأمون؛ لأنه قد يحمل الواهب في قوله: (لم أهب) (¬7) على الصدق، ويعتقد أنه لا استبراء فيها.
وإن وهب الأب ولده الصغير أمة ثم اعتصرها، فإن كانت لا تتصرف لم يكن فيها استبراء. ويختلف إذا كانت تتصرف (¬8)، فقال ابن القاسم: عليه الاستبراء (¬9). وعلى أصل أشهب لا يكون فيها استبراء؛ لأن الاستبراء ها هنا
¬__________
(¬1) قوله: (فيها) ساقط من (ر).
(¬2) في (ر): (البائع).
(¬3) قوله: (فيها) زيادة من (ر).
(¬4) قوله: (وجب الاستبراء) في (ف): (كان فيها واجبا).
(¬5) في (ف): (الجواز).
(¬6) قوله: (له) ساقط من (ف).
(¬7) قوله: (لم أهب) ساقط من (ر).
(¬8) في (ر): (متصرفة).
(¬9) انظر: المدونة: 2/ 366.

الصفحة 4508