كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

مأمون، كان الاستبراء فيها واجبًا، وإن كانا مأمونين ولم يغب الأول عليها، أو غاب عليها وله أهل وأتى بها الآخر في رفقة وجماعة ولم يغب عليها (¬1)، لم يكن فيها استبراء، وإن كان الأول لا أهل له وغاب عليها أو أتى بها الآخر وحده، استحب له الاستبراء وإن كانا مأمونين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَة لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَحْرَمٌ" (¬2). ولقوله: "لَا تُسَافِر المَرْأَةُ مَسِيرَةَ (¬3) يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا" (¬4)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشَّيْطَانُ يَهِمُّ بِالْوَاحِدِ وَالاثْنَيْنِ، وَهُوَ مِنَ الثَّلاَثَةِ أَبْعَدُ" (¬5). ولم يفرق فيها (¬6) بين مأمون وغيره، فيستحب له الاستبراء لمخالفة الأحاديث ولما تخوفه النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، إلا أن يعلم أنها حاضت بعد خروجها من يد الأول، فيسقط اعتبار حال الأول ويعتبر حال الثاني.
والحكم فيمن اشترى جارية من عبده أو انتزعها منه على مثل ذلك، فإن كانت في حوز العبد لم تحل للسيد (¬7) إلا من بعد الاستبراء، وإن كانت في حوز السيد نظرت، هل كانت مصونة عن العبد وعن التصرف أم لا؟
¬__________
(¬1) من قوله: (أو غاب عليها. . .) ساقط من (ر).
(¬2) أخرجه بنحوه البخاري: 5/ 2005، في باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، من كتاب النكاح، برقم (4935)، ومسلم: 2/ 978، في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره, من كتاب الحج، برقم (1341).
(¬3) قوله: (مسيرة) ساقط من (ف).
(¬4) أخرجه البخاري: 1/ 369، في باب في كم يقصر الصلاة، من كتاب أبواب تقصير الصلاة، برقم (1038)، ومسلم: 2/ 977، في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره, من كتاب الحج، برقم (1339).
(¬5) أخرجه البزار بنحوه كما فى كشف الأستار: 2/ 277، برقم 1698، وقال الهيثمي في المجمع 3/ 215: فيه عبد الرحمن بن أبى الزناد وهو ضعيف وقد وثق.
(¬6) قوله: (فيها) زيادة من (ر).
(¬7) قوله: (للسيد) ساقط من (ف).

الصفحة 4514