كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

باب في استبراء الأمة ترد بالعيب
وإذا ردت الأمة بعيب بعد أن انتقل (¬1) الضمان وغاب عليها المشتري، لم تحل للبائع إلا بعد الاستبراء.
واختلف هل له المواضعة على المشتري؟ فقال ابن القاسم: ذلك له (¬2). وقال مالك (¬3) في كتاب محمد: توضع ليعلم هل بها حمل أم لا (¬4)؟ فإن ماتت (¬5) قبل أن يعرف ذلك، كانت (¬6) من البائع. قال (¬7): وسواء كان المشتري وطئها أم لا، ضمانها من البائع المردودة عليه (¬8). والقول الأول أحسن؛ لأنَّ الرد بالعيب وإن كان (¬9) نقض بيع، فإن المشتري قبضها بريئة (¬10) فعليه أن يردها بريئة، ولأنَّ الذي من أجله (¬11) يمنع البائع إذا رجعت إليه من الوطء هو الوجه الذي يوجب له الواضعة.
¬__________
(¬1) في (ف): (انتقال).
(¬2) انظر: المدونة: 2/ 371.
(¬3) قوله: (مالك) ساقط من (ر).
(¬4) قوله: (أم لا) زيادة من (ر).
(¬5) في (ر): (مات).
(¬6) في (ر) (كذلك).
(¬7) قوله: (قال) ساقط من (ف).
(¬8) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 272، 273.
(¬9) قوله: (وإن كان) ساقط من (ف).
(¬10) في (ر): (يريد).
(¬11) قوله: (من أجله) ساقط من (ف).

الصفحة 4517