كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

باب فيمن باع أمة على إسقاط المواضعة أو على (¬1) البراءة من الحمل
ولا يجوز بيع الأمة العلي على إسقاط المواضعة ولا على البراءة من الحمل.
واختلف في ذلك (¬2) إذا نزل؛ فقال ابن القاسم في المدونة: إذا بيعت على إسقاط المواضعة، فالبيع جائز والشرط باطل والمواضعة بينهما، وإن بيعت على البراءة من الحمل كان بيعًا فاسدًا (¬3). وقال مالك في كتاب محمد: ما بيع على البت مثل أهل مصر لا يبيعون على المواضعة وإنما يبيعون على النقد وعلى الدفع، فهو بيع لازم ولا يفسخ ويكون (¬4) عليهما المواضعة، شاءا أو أبيا ويمنعان من القبض (¬5).
قال الشيخ: أما البيع على إسقاط المواضعة، فهو راجع إلى الشروط الفاسدة؛ لأنه شرط يتضمن غررًا فقبض المبيع، وينفذ كما ينفذ في الوخش (¬6) فإن ظهر حمل رد به وهو غرر، تارة بيعًا إن لم يظهر حمل، وتارة سلفًا إن ظهر ورد به (¬7).
¬__________
(¬1) قوله: (على) زيادة من (ر).
(¬2) قوله: (في ذلك) ساقط من (ر).
(¬3) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 85.
(¬4) قوله: (يكون) ساقط من (ر).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 6.
(¬6) من قوله: (أما البيع على. . .) ساقط من (ر).
(¬7) من قوله: (وهو غرر. . .) ساقط من (ر).

الصفحة 4520