كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

باب فيمن وطئ (¬1) أمة ولده ثم ضمنها (¬2) هل يستبرئها (¬3)؟
وإن تعدى الأب فوطئ أمة ولده، ضمن قيمتها، فإن كان أصابها قبل أن يستبرئها (¬4)، لم يصبها بعد التقويم إلا بعد الاستبراء؛ لأنه يمكن أن تكون مشغولة الرحم من غيره (¬5).
واختلف إذا كان استبرأها (¬6) قبل الإصابة ثم ضمن القيمة، فقال ابن القاسم في المدونة (¬7): ليس عليه استبراء (¬8). وقال غيره: عليه أن يستبرئها. والقول الأول أبين؛ لأن الأب بأول الملاقاة ضمن قيمتها وصارت ملكًا له (¬9)، فما كان منه بعد ذلك فهو في ملكه. ومحمل القول بالاستبراء على القول أن الابن بالخيار وأن له أن يأخذها بعد إصابة الأب؛ لأن الأمة على قوله في حين أصابها (¬10) الأب على ملك الابن حتى تقوَّم عليه وقد لا يغرمه (¬11).
¬__________
(¬1) في (ر): (ضمن).
(¬2) قوله: (ثم ضمنها) ساقط من (ر).
(¬3) في (ر): (يشتريها).
(¬4) في (ف): (يشتريها).
(¬5) قوله: (من غيره) ساقط من (ر).
(¬6) في (ر): (استبراؤها).
(¬7) قوله: (في المدونة) زيادة من (ر).
(¬8) انظر: المدونة: 3/ 375.
(¬9) قوله: (له) ساقط من (ر).
(¬10) في (ف): (إصابة).
(¬11) قوله: (وقد لا يغرمه) زيادة من (ر).

الصفحة 4524