كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

يرق ولده إلا أن يشترط الشراء إن كانت بريئة، وإلا فلا بيع بيننا.
وإن باعها بعد ذلك الزوج (¬1) كانت فيها المواضعة واجبة, وإن كانت عند البائع الأول ولم يغب عليها الزوج لحق به الولد.
¬__________
(¬1) قوله: (الزوج) ساقط من (ر).

الصفحة 4529