كان رضى، فهو إذا فعله البائع رد البيع (¬1). وليس هذا بالبيّن في جميع هذه الوجوه، فإن آجر البائع العبد في أيام الخيار، وكان من عبيد الإجارة، أو بعثه (¬2) في صناعة لم يكن رد؛ لأن غلاته ومنافعه له حتى (¬3) يمضي البيع.
¬__________
(¬1) قوله: (البيع) ساقط من (ف). وانظر: البيان والتحصيل: 8/ 400.
(¬2) في (ف): (يعبه).
(¬3) ساقط من (ف).