وعلى قول أشهب له أن يرد الباقي ويغرم قيمة التالف، أو يمسك ويغرم قيمة (¬1) ثمنهما (¬2) وهو أبين (¬3).
فصل [في من اشترى ثوبا يختاره من ثوبين فمضمت أيام الخيار]
وقال ابن القاسم- فيمن (¬4) اشترى ثوبا يختاره من ثوبين فمضت أيام الخيار وتباعد ذلك فليمس له أن يأخذ واحدا، إلا أن يكون أشهد قبل مضي الأمد (¬5) أو فيما قرب أنه أخذه وهو قول مالك (¬6).
¬__________
(¬1) قوله: (قيمة) ساقط من (ف) و (ق 4).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 391.
(¬3) قوله: (وهو أبين) زيادة من (قرويين 4).
(¬4) قوله: (فيمن) يقابله في (ف): (من).
(¬5) في (ف) و (ق 4): (أيام الخيار).
(¬6) انظر: المدونة: 3/ 222.