أيهما يُلزِمْه المشتري.
وقد اختلف في هذا (¬1) الأصل إذا كان الخيار للمشتري، فقيل -فيمن اشترى عبدًا أو دابة (¬2)، وسمى لكل واحد ثمنا وهو بالخيار أن (¬3) يأخذ أيهما أحب-: أن ذلك جائز، ولا يجوز إذا كان الخيار للبائع، وفي مختصر الوقار فيمن اشترى حائطا (¬4)، فأجاز الخيار للبائع في صنفين، وإذا كان الخيار للمشتري كان أخف؛ لأن غرض البائع بيع (¬5) سلعته وأخذ الثمن، وليس كذلك إذا كان الخيار للبائع؛ لأن المشتري لا يدري أيهما يلزمه البائع. وقال ابن القاسم -فيمن اشترى السمراء تسعة (¬6) آصع بدينار، والمحمولة عشرة آصع بدينار (¬7)، ويأخذ أيهما أحب-: ذلك فاسد؛ لأنه فسخ السمراء في المحمولة، والمحمولة بالسمراء، وفيه بيع الطعام قبل استيعابه، قال: وإن قال الحنطة عشرة آصع، والتمر عشرة آصع (¬8) لم يجز، ولا يجوز فسخ إحداهما في الآخر قبل أن يستوفى (¬9). فمنعه في المسألتين جميعا لإمكان أن يكون اختار (¬10) أحدهما، ثم ينتقل إلى الآخر، فيدخله -إذا كانت حنطة كلها- التفاضل، وبيع
¬__________
(¬1) ساقط من (ق 4).
(¬2) قوله: (عبدا أو دابة) يقابله في (ق 4): (عبدا ودابة).
(¬3) قوله: (أن) ساقط من (ف) و (ق 4).
(¬4) يوجد من هنا في (ق 4) بياض بمقدار أربع كلمات.
(¬5) في (ف) و (ق 4): (تنفيذ).
(¬6) في (ف) و (ق): (سبعة).
(¬7) قوله: (بدينار) ساقط من (ف) و (ق 4).
(¬8) قوله: (آصع) ساقط من (ف) و (ق 4).
(¬9) انظر: المدونة: 3/ 236.
(¬10) في (ف): (اختيار).