وقال ابن حبيب: إذا تقاوياه بينهما فصار لأحدهما فلا بأس أن يبيع على تلك المقاواة (¬1). يريد النصف على الثمن الأول، والنصف على ما دفع فيه إلى شريكه، فإن كان ذلك أكثر مما كان اشتراه به رغبة في دفع الشركة لسوء عشرة صاحبه- لم يبع حتى يبين وإن كان؛ لأنها كانت صالحة، أو لأن السوق حال بغلاء لم يكن له أن يبين.
وقال أشهب في كتاب محمد في ثلاثة شركاء في سلعة تقاووها فوقعت (¬2) على اثنين بهم وأخرجا الثالث، ثم ذهب الثالث فاستوضع البائع دينارًا، فقام عليه صاحباه ليردا عليه السلعة؛ فذلك لهما إلَّا أن يخرج لهما من الدينار، فيقسموه أثلاثًا (¬3). فأجرى الجواب على مسألة المرابحة لما كانا عالمين بالشراء، وعلى هذا يكون من اشترى سلعة مساومة، وقد كان حضر بيعها أولًا، و (¬4) كان عالمًا بالثمن، ثم استوضع المشتري الأول البائع الأول (¬5) منه- يكون للمشتري الآخر في ذلك مقال كالمرابحة.
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 461.
(¬2) في (ف): (فوقفت).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 345.
(¬4) في (ق 4): (أو).
(¬5) قوله: (الأول) ساقط من (ق 4).