كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

باب في من باع سلعة مرابحة، ثم استقاله منها بمثل الثمن أو أكثر أو أقل (¬1)
وقال ابن القاسم في من اشترى سلعة، ثم باعها من رجل مرابحة، ثم استقاله منها بمثل الثمن: لم يبع إلا على الثمن الأول، وإن استقال (¬2) بأكثر أو أقل جاز أن يبيع على الثاني (¬3). وقال ابن حبيب: لا يبيع إلا على الأول استقال منها أو اشتراها بأكثر أو بأقل. والأول أحسن، وله أن يبيع على الثاني إلا أن يعلم من قوم أنهم يظهرون بيعة (¬4) حادثة ليتوسلوا إلى البيع بأكثر من الأول- فيمنع إذا عادت إليه بأكثر، وإنما منع ذلك وإن عادت إليه بأقل على أنه بقي معه ربح على الأول، مثل أن يشتري بعشرة ثم يبيعها باثني عشر ثم يستردها (¬5) منه بأحد عشر.

فصل [في من ابتاع نصف سلعة، ثم ورث النصف الآخر ثم باعها مرابحة]
ومن اشترى نصف سلعة بخمسة، وورث نصفها، ثم باعها مرابحة على أن الثمن عشرة- كان للمشتري أن يرد جميعها: يرد ما ورث؛ لأنه لم يشتره،
¬__________
(¬1) قوله: (أو أكثر أو أقل) ساقط من (ف).
(¬2) في (ف): (استقاله).
(¬3) انظر: المدونة: 3/ 247.
(¬4) في (ق 4): (معه).
(¬5) في (ق 4): (يشتريها).

الصفحة 4599