وإن كان الأول اشترى بمائتين بَيَّنا؛ لأنه اختلاف بنقص.
وإن باعا بوضيعة وكان البيع مساومة اقتسما الثمن نصفين، وإن سميا الثمن، وأنه ثلاثمائة ووضعا مائة- كان الثمن (¬1) مفضوضًا على قدر رؤوس أموالهم، قال سحنون: وقد اختلف فيها قول الشعبي (¬2)؛ يريد أنه جعل الثمن بينهما نصفين حسبما دخل عليه المشتري أن كل (¬3) نصف بمائة، وهذا إذا لم يعلم باختلاف الثمن.
¬__________
(¬1) قوله: (وأنه ثلاثمائة ووضعا مائة- كان الثمن) ساقط من (ف).
(¬2) انظر: المدونة: 3/ 246.
(¬3) قوله: (أن كل) يقابله في (ف): (إن كان).