كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

باب في مصالحة الورثة زوجة الميت ومصالحة أحد الورثة غريم ميتهم وفي الصلح على الإنكار
ومن هلك (¬1) وخلف زوجة وأولاد أو مالًا- دراهم، ودنانير، وعروضًا، وعقارًا (¬2) فأعطى الأولادُ الزوجةَ من تلك الدنانير، فإن كانت ثمانين (¬3) دينارًا فأعطوها (¬4) عشرة دنانير (¬5) فأقل، جاز، ولا يراعى ما فضل بعد ذلك كان حاضرًا أو غائبًا (¬6)؛ لأن الباقي هبة.
واختلف إذا أعطوها العشرة من أموالهم، فمنعه ابن القاسم (¬7) ورآه ربًا، وكأنها باعت نصيبها من الدنانير والدراهم والعروض بهذه العشرة. وأجازه أشهب (¬8)، وهو أحسن إذا كانت الدنانير التي خلفها الميت غائبة عن مجلس المفاصلة؛ لأن القصد في مثل هذا الانحلال منها والإبراء، وأن تتصرف على ألا علقة لها أو (¬9) يغتنموا منها الترك، وليس كذلك إذا كانت حاضرة؛ لأن العدول عنها ليكون (¬10) الدفع من غيرها ظنة (¬11)، إلا أن تكون التي أعطوها
¬__________
(¬1) في (ف): (مات).
(¬2) زاد في (ت): (والدنانير ثمانون دينارًا).
(¬3) قوله: (فإن كانت ثمانين) يقابله في (ف): (وهم ثمانون).
(¬4) من قوله: (من تلك. . . فأعطوها) ساقط من (ت).
(¬5) قوله: (دنانير) ساقط من (ف).
(¬6) قوله: (كان حاضرًا أو غائبًا) ساقط من (ر).
(¬7) انظر: المدونة: 3/ 377.
(¬8) انظر: المدونة: 3/ 377، والنوادر والزيادات: 7/ 170.
(¬9) في (ت): (و).
(¬10) في (ت) و (ر): (لكون).
(¬11) في (ر): (ظنه).

الصفحة 4672