ويجوز أن يشترط تمام ما يحتاج إليه من ذلك (¬1) وإن كان في الحائط أُجَراء، والكراء غير وجيبة كان حكمه حكم ما لا رقيق فيه وإن كان وجيبة أو (¬2) إلى مدة تنقضي فيها المساقاة، كانوا كرقيق الحائط لا يصح إخراجهم على قول مالك (¬3)، ويجوز على قول ابن نافع أن يخرجهم ويجعلهم يعملون له في غيره (¬4).
وإن انقضي أمد (¬5) الإجارة في نصف مدة السقاء كان ما بعد أمد الإجارة على الساقي قال (¬6): فإن مات أحد منهم (¬7) كان الخلف على رب الحائط إلى انقضاء أمد الإجارة. واستحب (¬8) مالك إذا كان الحائط كثيرًا ولا رقيق فيه ولا دواب، أن يشترط العبد الواحد والدابة الواحدة (¬9). فإن اشترط من ذلك غير معين فأتى به، ثم هلك أو تلف- كان خلفه على رب الحائط، وإن كان معينًا فقال: هذا العبد أو هذه الدابة- لم يجز إلا أن يشترط على رب الحائط خلفه؛ لأن إطلاق (¬10) العقد يقتضي إذا كان معينًا أن عليه من العمل ما (¬11) بعده؛ فإن تلف
¬__________
(¬1) قوله: (من ذلك) ساقط من (ت).
(¬2) قوله: (أو) ساقط من (ف).
(¬3) انظر المدونة: 3/ 563.
(¬4) انظر المنتقى: 7/ 49.
(¬5) قوله: (وإن انقضى أمد) يقابله في (ت): (وإذا كان انقضاء مدة).
(¬6) قوله: (قال) ساقط من (ف).
(¬7) قوله: (منهم) ساقط من (ف).
(¬8) في (ف): (واستخف).
(¬9) انظر: المدونة: 3/ 568.
(¬10) في (ف): (انطلاق).
(¬11) قوله: (ما) ساقط من (ت).