أن يرد البيع إن شاء ولو كان المشتري مشكوكًا في يساره بما (¬1) يشتريه، لم يجز البيع إلا بعد معرفته بذمته؛ لأن الثمن إذا بيع من الموسر بخلافه من المعسر، وقد قال مالك فيمن وكَّل رجلًا على أن يأخذ له سلمًا، فقال المسلم: إن أقرَّ لي (¬2) وإلا فأنت ضامن لم يجز؛ لأنه لا يدري على أي الذمتين دخل.
¬__________
(¬1) في (ف): (فيما).
(¬2) في (ت): (لنا).