كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

إذا جاز أن يكون كله للعامل جاز أن يكون له ثلاثة أرباعه (¬1). وإنما يكره أن يكون لصاحب الأصل أكثر من النصف (¬2).
واختلف إذا اشترطه العامل لنفسه وكان تبعًا، فظاهر قول مالك أنه يجوز إذا كان تبعًا لجميع الثمرة. وقال ابن عبدوس: لا يجوز إلا أن يكون تبعًا لنصيب العامل وحده. وهو أبين؛ لأنه إنما (¬3) يراعى ما يصير (¬4) للعامل.
كَمُلَ كتابُ المساقاةِ
والحمدُ للهِ (¬5)
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 302.
(¬2) قوله: (أكثر من النصف) يقابله في (ف): (الأكثر).
(¬3) قوله: (لأنه إنما) يقابله في (ف): (وإنما).
(¬4) في (ف): (يكون).
(¬5) قوله: (كمل كتاب المساقاة والحمد لله) يقابله في (ف): (وبالله التوفيق).

الصفحة 4745