كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

باب في جائحة الخضر وما بيع من الثمار قبل صلاحه، وفي جائحة القصب الحلو والعرايا، وفي جائحة (¬1) ما تزوجت به المرأة من الثمار، ومن اشترى ثمرة على ألا جائحة فيها
وقال مالك فيما اشتري من الفول الأخضر والقطنية ليؤكل أخضر جاز. قال ابن القاسم: فإن أصابته جائحة وضعت إذا بلغت الثلث لأنها (¬2) ثمرة (¬3). وقال ابن القاسم (¬4) فيمن اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها على أن يجذها (¬5) من يومه أو من الغد فأصابتها جائحة: توضع إذا بلغت الثلث.
قيل: أفلا ترى مثل البقول؟ قال: لا. وكذلك بلح الثمار: والتين والجوز، واللوز، والفستق، فيشتريه على أن يجذه (¬6) توضع جائحته إذا بلغت الثلث (¬7).
وقال ابن عبدوس: قلت لسحنون: كيف جعل فيه الجائحة ولا سقي عليه؟ قال: معنى قوله أن المشتري يأخذ ذلك شيئًا بعد شيء، ولو دعاه البائع إلى أن يجذه مرة (¬8) واحدة لم يكن له ذلك، بل يمهل في ذلك وهو وجه الشان. قال: ألا ترى أن الذي يشتري العنب قد طاب كله فيه الجائحة وإن كان لا
¬__________
(¬1) قوله: (في جائحة) ساقط من (ر).
(¬2) في (ر): (لا).
(¬3) انظر: المدونة: 3/ 587.
(¬4) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ر) و (ف).
(¬5) في (ر): (يجدها).
(¬6) في (ر): (يجده).
(¬7) انظر: المدونة: 3/ 390.
(¬8) في (ت): (ثمرة).

الصفحة 4760