كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

اشترى قبل صلاحه؛ لأن تلك إنما أجيزت لدفع المضرة في الدخول والخروج، ولو كان لا يكره (¬1) التصرف إليها، وإنما قصد الشراء لغرض فيها لم يجز البيع (¬2).
¬__________
(¬1) في (ر): (يقصد).
(¬2) في (ب): (تم كتاب الجوائح والحمد لله رب العالمين) وفي (ت): (تم كتاب الجوائح بحمد الله وحسن عونه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما).

الصفحة 4772