كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا

كتاب الشركة
باب جواز الشركة ومن تجوز مشاركته (¬1) بالدنانير والدراهم (¬2)
الأصل في الشركة قول الله -عز وجل- في ولي اليتيم: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} [البقرة: 220]، وقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} الآية [النساء: 3].
قالت عائشة - رضي الله عنها -: "هي اليتيمة تشاركه في ماله". الحديث (¬3). وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة في كل ما لم يقسم". أخرجه (¬4) البخاري ومسلم (¬5). وقال -عليه السلام-: "من أعتق شركًا له في عبد. . .". الحديث (¬6).
¬__________
(¬1) بعدها في (ر): (وفي الشركة).

(¬2) قوله: (باب: جواز الشركة ومن تجوز مشاركته بالدنانير والدراهم) ساقط من (ت).
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري: 3/ 183، في باب شركة اليتيم وأهل الميراث، من كتاب الشركة، برقم (2494)، ومسلم: 8/ 239، من كتاب التفسير، برقم (7713).
(¬4) في (ت): (أخرج هذين الحديثين).
(¬5) متفق عليه أخرجه البخاري: 3/ 114، في باب الشفعة ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، من كتاب الشفعة، برقم (2257)، ومسلم: 5/ 57، في باب الشفعة، من كتاب المساقاة، برقم (4213).
(¬6) متفق عليه، أخرجه البخاري: 3/ 189، في باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمةً بين الشركاء، من كتاب بدء الوحي، برقم (2522)، ومسلم: 4/ 212، في باب من أعتق شركا له فى عبد، من كتاب العتق، برقم (3843).

الصفحة 4775