فصل [في مشاركة من له مائتان من له مائة]
وقال مالك في رجل أخرج مائتي دينار شارك بها رجلًا له مائة، وكان صاحب المائتين (¬1) ضم غلامين يعملان معه (¬2) فدخل عليهما نقصان: إن النقص على قدر المالين ولا تكون للشريك في ذلك أجرة (¬3). قال: لأنهم اعتدلوا في الأبدان وقد أقام صاحب المائتين رجلين مقامه (¬4)، قال: وقد قال قبل (¬5) ذلك: له أجرة مثله (¬6). والأول أحسن إذا كان الغلامان يحسنان التجارة، وإن كانا يخدمان، كان للعامل إجارة مثله (¬7) في المائتين، وعليه إجارة الغلامين فيما ينوبه من خدمتهما.
فصل [فيما إذا لم يخلط الشريكان المالين]
قد تقدم القول: إنهما متى خلطا المالين (¬8) صحت الشركة، وهما إذا لم يخلطا
¬__________
(¬1) قوله: (المائتين) في (ر): (المائة).
(¬2) معه، أي: مع صاحب المائة.
(¬3) انظر: انظر النوادر والزيادات: 7/ 319، ونص المسألة في النوادر: "قال مالك في الشريكين بمائة ومائتين، والربح بينهما نصفين: إن جعل صاحب المائتين عبدين يعملان مع صاحب المائة، فلا أجر لصاحب المائة والربح بقدر المالين".
(¬4) انظر: انظر النوادر والزيادات: 7/ 319.
(¬5) في (ف): (قيل).
(¬6) انظر: انظر النوادر والزيادات: 7/ 319.
(¬7) قوله: (والأول أحسن. . . كان للعامل إجارة مثله) ساقط من (ف).
(¬8) قوله: (قد تقدم القول: إنهما متى خلطا المالين) في (ر): (تقدم القول أنه من خلط المالان).