وللآخر إجارة مثله (¬1). يريد: فيما تولى من البيع (¬2).
وفرق بين السؤالين؛ لأنه قال في الأول: الضمان علينا، وذلك يقتضي أن الشراء (¬3) على ذمتهما. وقال في الثاني: لك نصف ما ربحت، ولم يجعل عليه من الخسارة شيئًا، وذلك يقتضي كون المشتري على ذمة المشتري وحده.
¬__________
(¬1) انظر: البيان والتحصيل: 12/ 34.
(¬2) في (ت): (المبيع).
(¬3) في (ف): (الشريكان).