كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

يمسك عليه، فإذا كانت الإجارة سواء؛ جازت الشركة على التساوي فيما يخرج من اللؤلؤ، وإن كانت أجرة من يخرجه أكثر، لم يجز إلا على (¬1) قدر أجرة كل واحد من الآخر (¬2).

فصل [فيما إذا كان الشريكان صباغين]
وإن كانا صباغين وكان رأس المال فيما يصبغان به من عُصفر (¬3) أو نيل (¬4)، والعمل على جزء واحد نصفين أو ثلث أو ثلثين، جاز، وإن خالفا (¬5) الأجزاء وجعلا (¬6) العمل نصفين وما يصبغان (¬7) به ثلثا (¬8) وثلثين، كان نصف ما أصابا لصاحب الثلثين وثلثه لصاحب الثلث، ويبقى سدس لواحد فيه رأس المال وللآخر العمل، وفضل ما أصابا فيه على قدر ما لهما فيه من رأس المال (¬9) وعمل؛ لأن ذلك الجزء الفاضل هبة أو سلف بشرط (¬10) الشركة.
¬__________
(¬1) قوله: (على) ساقط من (ت).
(¬2) قوله: (الآخر) في (ر)، و (ف): (الأجرة).
(¬3) العصفر: هو نبات صيفي من الفصيلة المركبة أنبوبية الزهر يستعمل زهره تابلا ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه. انظر المعجم الوسيط: 2/ 605
(¬4) النيل: هو جنس نباتات محولة أو معمرة من الفصيلة القرنية تزرع لاستخراج مادة زرقاء للصباغ من ورقها. انظر المعجم الوسيط: 2/ 967.
(¬5) قوله: (وإن خالفا) في (ت): (فإن خالف).
(¬6) في (ت): (وجعل).
(¬7) في (ت): (يعملان).
(¬8) في (ر): (ثلث).
(¬9) قوله: (المال وللآخر. . . رأس المال) ساقط من (ت).
(¬10) في (ت): (يشترط).

الصفحة 4799