كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 2)

المفصل. وفي كتاب مسلم عن أبي هريرة: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ القُرْآنِ، و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} " (¬1).
وروي عن ابن عباس أنه قرأ في الأولى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا. . .} الآية [البقرة: 136]، وفي الثانية {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران: 64] (¬2). وفي هذا دليل على أنه كان في بعض الأوقات يجهر بالقراءة. ولا وجه للقول أنه يسر فيهما؛ لأنهما من صلاة النهار؛ لأن بعدهما صلاة الصبح والقراءة فيها جهرًا.

فصل يؤتى بهما بعد الفجر
ويؤتى بهما بعد الفجر، ومن صلاهما قَبْلُ أعاد (¬3). ويستحب له أن يأتي بهما في بيته، وإن خرج إلى المسجد قبل أن يركعهما - ركعهما فيه.
واختلف هل يأتي بركعتين تحية المسجد قبلهما؟ وإذا أتى بعد أن ركعهما هل يركع تحية المسجد ثم يجلس؟ فقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: يركع للحديث: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكعْ. . ." (¬4). وقال في العتبية:
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم: 1/ 502، في باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (726).
(¬2) أخرجه مسلم: 1/ 502، في باب استحباب ركعتي سنة الفجر، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (727).
(¬3) بعد الفجر أي: بعد دخول وقته، لا بعد أداء صلاته، وقوله: (وصلاهما قبل)، أي: قبل دخول الوقت.
(¬4) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 170، في باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، من =

الصفحة 482