بينهما وعلى كل واحد نصف قيمة سلعة (¬1) صاحبه. وإن قبض أحدهما سلعة صاحبه ثم باعهما (¬2) جميعًا، كان (¬3) ثمن سلعته له (¬4)، وثمن سلعة صاحبه بينهما وعليه لصاحبه نصف قيمتها (¬5). وإن اتجرا بعد ذلك كان المشترى بينهما على قدر ذلك، لأحدهما بقدر (¬6) ثمن جميع سلعته ونصف ثمن سلعة صاحبه، وللآخر قدر نصف ثمن سلعة صاحبه خاصة (¬7).
وإن أخرج أحدهما عروضًا والآخر عبيدًا أو حيوانًا أو طعامًا، كانت (¬8) الشركة إذا اعتدلت القيم جائزة، ولم تجز إذا اختلفت القيم واشتركا (¬9) على المساواة في القيم. والجواب إن نزل ذلك (¬10) على ما تقدم في العرضين (¬11).
فصل [في الشركة بالطعامين]
لا تخلو الشركة بالطعامين من (¬12) أربعة أوجه: إما أن يكونا صنفًا واحدًا
¬__________
(¬1) قوله: (سلعة) ساقط من (ت).
(¬2) في (ف): (باعاها)
(¬3) بعدها في (ح، ف): (له).
(¬4) بعدها في (ح، ف): (نصف).
(¬5) في (ر): (قيمته).
(¬6) قوله: (بقدر) زيادة من (ت).
(¬7) قوله: (خاصة) ساقط من (ف).
(¬8) في (ت): (جازت).
(¬9) في (ت): (ويشتركان).
(¬10) في (ف): (ترك).
(¬11) قوله: (في العرضين) زيادة من (ت).
(¬12) في (ر): (بين).