عدلين رضيا (¬1)، فقال: ليس هو من الشركة، وقال الآخر: قد كان في الحانوت يوم إقراره، كان القول قول من قال (¬2) إنه كان فيه، إلا أن يقيم الآخر البينة أنه لم يكن فيه يومئذ (¬3).
قال: وقال سحنون أيضًا وأشهب: لا يكون بينهما ويصدق من قال أنه قال (¬4) أدخله بعد الإقرار؛ لأن ما في الحانوت غيرُ معلوم (¬5).
¬__________
(¬1) قوله: (عدلين رضيا) في (ف): (عدلا رطبًا).
(¬2) في (ت): (قوله).
(¬3) قوله: (يومئذ) ساقط من (ت)، وانظر: النوادر والزيادات: 9/ 312.
(¬4) قوله: (أنه قال) ساقط من (ف).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 312.