واختلف فيما يكون له من الربح في يد الآخر، فقيل: يكون (¬1) له ثلث ذلك. وقيل: نصفه. والأول أحسن، وإنما له ما (¬2) في يد كل واحد منهما نصفها.
وقال ابن القاسم في أحد المتفاوضين يشتري شراء فاسدًا، قال: ذلك لازم لشريكه، وليس كل الناس فقهاء يعرفون ما يشترون وما يبيعون، وإذا فات (¬3) كانت القيمة على الشريكين جميعًا (¬4).
¬__________
(¬1) قوله: (يكون) ساقط من (ف).
(¬2) في (ف): (مائة).
(¬3) في (ر): (فاتت).
(¬4) انظر: المدونة: 3/ 616.