أو كان دخل المسجد - صلى مع الإمام وتركهما (¬1). وقال ابن الجلاب: يخرج من المسجد ويركعهما إذا كان الوقت واسعًا (¬2). وقول مالك أحسن لوجهين: أحدهما: أن في خروجه حينئذ أذى للإمام.
والآخر: أن صلاته للفرض جماعة تضاعف له على صلاة الفذ بسبع وعشرين صلاة - أولى من صلاته ركعتين نفلًا.
وركعتا الفجر عند مالك تفتقران إلى نية.
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 212.
(¬2) انظر: التفريع: 1/ 128.