كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

قال ابن القاسم: ولا بأس بشركة الرجل المرأة (¬1).
يريد (¬2) إذا كانت متجالة أو شابة ولا تباشره في تلك المتاجر (¬3)؛ لأن كثرة محادثة الشابة للرجل تبقي فيه الفتنة، فإن كان بينها وبينه واسطة فلا بأس في ذلك (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 3/ 617.
(¬2) في (ف): (بذلك).
(¬3) في (ت): (التجارة).
(¬4) قوله: (في ذلك) ساقط من (ت).

الصفحة 4840