كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

يجعلها عند صاحبه، فإن فعل ضمن؛ لأن صاحبها إنما (¬1) رضي أمانة من دفع إليه.

فصل [في مشاركة أحد الشريكين ثالثًا]
مشاركة أحد الشريكين ثالثًا (¬2)؛ على ثلاثة أو جه:
فإن شارك في شيء بعينه، سلعة أو عبدًا أو بدنانير يخرجها من مال الشركة (¬3) فشارك فيها (¬4) آخر ليتجرا في ذلك، جاز.
فإن جعله ثالثًا معهما لم يجز، فإن فعل فربح أو خسر أو ضاع المال وكان المتولي للشراء (¬5) أو كان تحت يديه، لم يضمن لشريكه شيئًا (¬6)، وإذا كان الآخر هو المتولي للشراء أو الدفع، ضمن الخسارة والضياع.
وكذلك إذا تولى الآخر الشراء وجعله تحت يدي (¬7) الأول؛ لأنها سلعة متعدى (¬8) في شرائها.
وإن تولى الأول الشراء وجعل عند الآخرة لم يضمن الأول خسارة ولا
¬__________
(¬1) قوله: (إنما) ساقط من (ت).
(¬2) قوله: (ثالثا) ساقط من (ت).
(¬3) في (ر): (الشريك).
(¬4) في (ت): (بها).
(¬5) في (ر): (الشراء).
(¬6) قوله: (شيئًا) زيادة من (ت).
(¬7) في (ت): (يد).
(¬8) في (ر): (متعد).

الصفحة 4852