كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

قال الشيخ -رحمه الله-: وإن علم في الموت أن المال من غير المفاوضة لم يكن له أن يشتري به إذا مات المبضع معه، وإن مات من لم يبضع معه (¬1) كان له أن يشتري (¬2)، وإن لم يعلم هل (¬3) ذلك المال من المفاوضة أو مما يخصه لم يشتر؛ لأن أمره موقوف على الكشف بعد الوصول، فقد يكون من مال المفاوضة.
¬__________
(¬1) قوله: (به إذا مات. . . يبضع معه) زيادة من (ت).
(¬2) قوله (كان له أن يشتري) ساقط من (ت).
(¬3) قوله: (هل) زيادة من (ت).

الصفحة 4855