كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

للمنكر حظ (¬1) المقر له وهو النصف، ثم يقسم (¬2) الشريكان النصف الآخر (¬3) بعد أيمانهما.
ويختلف في الصفة التي يقسمانها عليه على ثلاثة أقوال: فعلى قول مالك: يقسمانها على قدر الدعوى فأحدهما يقول: لي جميعها، والآخر يقول: لي نصفها، فيقسمانها أثلاثًا. وعلى قول ابن القاسم: يقسمانها أرباعًا فيكون للمنكر نصف النصف بإقرار شريكه له به (¬4)، ثم يقسمان النصف الآخر بينهما بالتساوي لتساوي دعواهما فيه، فيكون للمقر ثمن جميع الدار وللمنكر سبعة أثمانها. وعلى قول أشهب: يكون النصف بينهما نصفين؛ لأن يد كل واحد منهما على ما يدعيه وحائز (¬5) له.

فصل [في ما إذا اختلف الشريكان في الدار]
فإن قال أحدهما: النصف لي والنصف لفلان ويدك معي عارية منه (¬6) أو بإجارة. وقال الآخر: لا شيء لفلان والدار بيننا نصفين، أو قال: لي ثلاثة أرباعها والربع لك، أو قال: هي لي دونكما، كان القول قول المنكر مع يمينه ولا يكون للمقر له في جميع هذه الأسئلة شيء؛ لأن المقر له لم يقر له بشيء مما في
¬__________
(¬1) قوله: (حظ) زيادة من (ت).
(¬2) قوله: (ثم يقسم) في (ت): (ولا يقسم)، وفي (ر): (ثم لا يقسم).
(¬3) بعدها في (ح، ت): (إلا).
(¬4) قوله: (به) ساقط من (ف).
(¬5) قوله: (حائز) في (ف): (حائزًا).
(¬6) قوله: (منه) زيادة من (ت).

الصفحة 4863