وقال ابن القاسم في العتبية فيمن صلى مع الإمام أشفاعًا ثم انصرف ثم رجع فوجده في الوتر فدخل معه، قال: لا يعتد به، وأحب إلي أن يشفعها بركعة ثم يوتر. قيل له: فإن فعل؟ قال: إن فعل فالوتر ليس بواحدة. وفي رواية أخرى: فالوتر ليست بواجبة (¬1).
واختلف هل يفتقر إلى نية؟ فقال مالك في كتاب محمد فيمن أحرم بشفع ثم بدا له أن يجعله وترًا، أو أحرم لوتر ثم أراد أن يجعله شفعًا، قال: ليس ذلك له في الأمرين جميعًا.
وقال أصبغ: إن فعل أجزأه (¬2). وقال محمد: لا يجزئه إذا أحرم بشفع (¬3) ثم جعله وترًا، ولعله يجزئه إذا أحرم بوتر فشفعه. فجعله شفعًا فجعله أصبغ جائزًا وإن لم ينوه في حال الإحرام. وهذا ظاهر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ". . . إِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكعَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى" (¬4). وظاهر هذا أنه إذا خشي الصبح وهو في الشفع انصرف من ركعة.
واختلف في إعادة الوتر إذا صلى بعده شفعًا، فقال مالك: لا يعيده. وقال في المبسوط فيمن أوتر ثم ظن أنه لم يصل إلا ركعتين فأوتر بركعة ثم تذكر بعد أن فرغ أنه كان أوتر قال: يضيف إليها أخرى ثم يستأنف الوتر.
واختلف فيمن زاد في الوتر ركعة ساهيًا، فقال مالك: يجزئه ويسجد لسهوه (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: البيان والتحصيل: 11/ 99.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 492.
(¬3) في (ر): (لشفع).
(¬4) سبق تخريجه في كتاب الصلاة الأول عند قوله: (أحدها: حديث ابن عمر).
(¬5) انظر: المدونة: 1/ 213، 214.