كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

باب في من اشترى سلعة ثم مات هو والمشتري (¬1) وجهل ورثتهما معرفة الثمن
وقال ابن القاسم في "المدونة" فيمن اشترى سلعةً ثم مات هو والبائعُ قبلَ دفع الثمن، وجهل ورثتُهما الثمنَ قال: يحلف ورثة المشتري أنهم لا يعلمون بما (¬2) اشتراها به أبوهم، ويحلف ورثة البائع على مثل ذلك، ثم تُرَدُّ السلعُ (¬3) إن كانت قائمة، أو قيمتها إن كانت فائتة، قال: وإن ادَّعى أحدُهما معرفةَ الثمن وادَّعى الآخرون (¬4) الجهلَ - كان القولُ قولَ من ادَّعى المعرفةَ منهما إذا أتى بأمر سداد يشبه (¬5)، فيفسخ (¬6) البيع إذا كانت قائمة (¬7) بعد أيمانهما على جهل الثمن بمنزلة إذا ادعيا التحقيق فإنهما يتحالفان ويتفاسخان.
وأرى ألا يُفسخ البيعُ ويغرموا (¬8) الأوسط من القيمة؛ لأنهما متفقان أن في الذمة دينًا (¬9) لا يدريان (¬10) كم هو، فوجب أن يغرم الأوسط (¬11) مما شك فيه.
ولو كان ورثةُ الميتين عصبةً وممن يُرَى ألا (¬12) علم عندهم - لم يكن بينهم يمين ورُدَّتْ على أصله مع القيام، وغرم الأوسط من القيمة مع الفوت من غير
¬__________
(¬1) قوله: (والمشتري) كذا في المخطوطات، وفيها تحريف والصواب: (والبائع).
(¬2) في (ر): (ما).
(¬3) في (ر): (السلعة).
(¬4) في (ر): (الآخر).
(¬5) انظر: المدونة: 3/ 406.
(¬6) في (ر): (ففسخ).
(¬7) جاء قوله: (قال: وإن ادَّعى أحدُهما. . . قائمة) في نسخة (ر) بعد قوله: (يغرم الأوسط مما شك فيه) الآتي ذكره.
(¬8) في (ر): (ويغرم).
(¬9) في (ر): (شيئًا).
(¬10) في (ر): (لا يعرفان).
(¬11) في (ر): (فيجب أن يغرم الوسط).
(¬12) في (ر): (لا).

الصفحة 4904