كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

بعد العقد ولو علم الآخر أنه يترك (¬1) لم يبعه أو يزيد عليه في الثمن. ومن أجاز الجعل (¬2) والبيع فإن ذلك إذا كانت تبعًا للبيع.

فصل (¬3) [في من باع سلعة بمائة دينار على أن يتجر بثمنها سنة]
من المدونة قال مالك في من باع سلعة بمائة دينار وعلى أن يتجر بثمنها سنة كان ذلك جائزًا إذا (¬4) كان اشترط (¬5) إن تلف المال أخلفه له (¬6) البائع (¬7). قال: كالذي يستأجر (¬8) رجلًا يرعى له غنمًا بأعيانها فإن لم يشترط خلفها فلا خير فيه (¬9).
وقال سحنون في الدنانير (¬10): ذلك جائز وإن لم يشترط خلفها (¬11).
قال الشيخ أبو الحسن - رضي الله عنه - (¬12): الكلام على (¬13) هذه المسألة من خمسة أوجه:
أحدها: خلف المال وإخراجه من الذمة.
والثاني: معرفة الصنف الذي يتجر فيه وكونه موجودًا في الشتاء والصيف.
والثالث: الحكم في الربح والخسارة.
¬__________
(¬1) قوله: (يترك) ساقط من (ر).
(¬2) في (ت) و (ف): (الجعالة).
(¬3) قوله: (للبيع. فصل) ساقط من (ر).
(¬4) قوله: (للبيع. . . جائزًا إذا) يقابله في (ر): (و).
(¬5) قوله: (اشترط) ساقط من (ف).
(¬6) في (ر): (خلفه).
(¬7) قوله: (البائع) ساقط من (ف).
(¬8) في (ر): (وإن كان الذي استأجر).
(¬9) انظر: المدونة: 3/ 414.
(¬10) في (ر): (بالدنانير).
(¬11) انظر: المدونة: 3/ 414.
(¬12) قوله: (أبو الحسن - رضي الله عنه -) زيادة من (ف).
(¬13) في (ت): (في).

الصفحة 4919