عبد (¬1). وقال أيضًا في العبد يباع في البلد نفسه يبيعه نصفًا على أن يبيعه (¬2) النصف الآخر: لا خير فيه إن لم يضربا أجلًا، وإن ضربا الأجل فهو أحرم (¬3).
وقال في "مختصر ما ليس في المختصر": إن ضربا أجلًا فذلك مكروه، وإن لم يضربا أجلًا فلا بأس به (¬4)؛ لأنَّ البيع ثابت فيه (¬5). فأمَّا إذا ضربا أجلًا فالخلاف فيه يرجع إلى من باع سلعة (¬6) بدراهم وبعرض يسير، فاختلف فيه إذا استحق ذلك (¬7) العرض، هل يرجع بما ينوبه قيمة من سلعته أو في عين سلعته؟ فمن قال: يرجع به قيمة أجاز (¬8) البيع ها هنا وينتقد المشتري جميع النصف فإن باع في بعض الشهور رجع بما ينوب الإجارة (¬9) قيمة ولم يرجع في عين النصف (¬10) بما ينوب الباقي من الإجارة؛ لأن الإجارة يسيرة. ومن (¬11) قال: الحكم الرجوع في عين السلعة لم يجز البيع على أن ينقد (¬12) ما ينوب الإجارة، كما لو استأجره على أن يبيع له ثوبًا شهرًا بثوب آخر (¬13) فإن النقد في ذلك لا يجوز، وإن باع على أن لا ينقد (¬14) ما ينوب الإجارة جاز فكل ما مضى منه يوم استحق منه بقدر ما ينوب الإجارة، وإن لم يضربا أجلًا كان جعلًا.
¬__________
(¬1) زاد في (ت) و (ر): (غيره).
(¬2) قوله: (على أن يبيعه) يقابله في (ر): (على أن يبيع له).
(¬3) قوله: (وإن ضربا الأجل فهو أحرم) يقابله في (ت) و (ر): (وإن ضربا أجلًا فهذا حرام).
(¬4) قوله: (به) ساقط من (ر).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 12.
(¬6) قوله: (سلعة) ساقط من (ر).
(¬7) قوله: (ذلك) ساقط من (ت).
(¬8) في (ر): (جاز).
(¬9) في (ر): (الآخر).
(¬10) قوله: (بما ينوب الإجارة قيمة ولم يرجع في عين النصف) ساقط من (ف).
(¬11) قوله: (من) ساقط من (ر).
(¬12) في (ف): (ينتقد).
(¬13) قوله: (آخر) ساقط من (ر).
(¬14) في (ف): (ينتقد).