منه (¬1) نصف ذلك حين اشترط بيع جميعه (¬2). ورأى أن السلعة مخالفة لذلك (¬3) لما كان للبائع أن يدعو لبيع جميعها، والأول أبين؛ لأن ذلك شرط في أصل البيع. وقد (¬4) قال ابن القاسم في من قال: أبيع لك هذه السلعة وهي (¬5) كثيرة الثمن إلى أجل بكذا (¬6) على أني متى شئت تركت: فلا بأس به إذا لم ينقد؛ لأن النقد لا يصلح (¬7) في الخيار وهي إجارة لازمة فيها خيار، ولا يصلح فيها الجعل لأنها كثيرة (¬8). يريد: لأنها (¬9) لازمة لصاحب الثياب والخيار للعامل، وهي إجارة لأن له كل ما مضى يوم بحسابه، والجعل لا شيء له في الماضي.
قال: وإن استأجره (¬10) على أن يبيعها (¬11) شهرًا ولم يشترط أنه متى شاء ترك لم يجز النقد؛ لأنه إن باع في نصف (¬12) الشهر رد بقدر ما بقي من الشهر فيدخله بيع وسلف (¬13). وإذا بلغت (¬14) تلك السلعة (¬15) ما يباع به مثلها كان القول قول من دعا إلى ترك النداء عليها؛ لأن العامل يقول: هذا القدر الذي بعت من منافعي والزائد على ذلك لم أبعه إلا (¬16) إذا لم تبلغ ما تباع به، ولا وجه للقول أنه يلزمه التمادي إذا أحب ذلك المبيع له.
¬__________
(¬1) زاد في (ت) و (ر): (ثمن).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 349.
(¬3) قوله: (لذلك) ساقط من (ر).
(¬4) قوله: (قد) زيادة من (ف).
(¬5) قوله: (أن يدعو لبيع جميعها. . . هذه السلعة وهي) ساقط من (ر).
(¬6) في (ت): (كذا).
(¬7) في (ر): (لا يصح).
(¬8) انظر: المدونة: 3/ 416.
(¬9) في (ت) و (ر): (أنها).
(¬10) في (ف): (استأجرها).
(¬11) في (ف): (يبيع لها).
(¬12) في (ت): (بعض).
(¬13) انظر: المدونة: 3/ 417.
(¬14) في (ف): (تلفت).
(¬15) في (ت): (السلع).
(¬16) قوله: (إلا) زيادة من (ف).