باب ما (¬1) يجوز من الجعل ويفسد (¬2)
الجعل يصح بثلاثة شروط:
- أن يكون فيما يقل الاشتغال به وإن ترك قبل التمام لم ينتفع المجعول له بشيء (¬3).
- وأن يكون الجعل معلومًا. فإن كانت ثيابًا كثيرة في بيت صاحبها ويأتي السمسار بمن يشتريها أو يأخذ منها ثوبًا عوضًا (¬4) يبيع به جملتها (¬5)، أو تنقل (¬6) إلى دكان سمسار فيبيعها فيه (¬7) و (¬8) يستأجر صاحبها من يحملها له وقت المشي بها للمشترين، أو يقول له: بع أيها شئت جاز، وإن كان السمسار يتكلف السعي بها ويبيعها صفقة واحدة لم يجز.
وقد اختلف في ذلك، فأجاز مالك أن يعطي (¬9) الأرض لمن يغرسها فإذا بلغت كذا وكذا سنة (¬10) كانت الأرض والشجر بينهما وهو أمر (¬11) يطول، وإن ترك بعد أن طلعت ولم يوفه بما (¬12) شرط انتفع الجاعل لأنه قد يخدمها فتنمو (¬13).
وأجاز الجعل على الآبق وهو مما يطول الشغل فيه (¬14) والبحث عليه، وقد
¬__________
(¬1) في (ت): (فيما).
(¬2) قوله: (ويفسد) ساقط من (ر).
(¬3) قوله: (بشيء) ساقط من (ف).
(¬4) في (ت) و (ر): (عرضا).
(¬5) في (ت) و (ف): (جميعها).
(¬6) في (ف): (ينقل).
(¬7) قوله: (فيه) ساقط من (ر).
(¬8) في (ف): (أو).
(¬9) في (ف): (تعطى).
(¬10) في (ت): (سعفة).
(¬11) في (ف): (أمد).
(¬12) قوله: (يوفه بما) يقابله في (ف): (تبلغ ما).
(¬13) في (ف): (فتتم). وانظر: المدونة: 3/ 539.
(¬14) في (ت) و (ر): (به).