آخر العمل نظر، فإن لم يأت من الثمن (¬1) ما تباع (¬2) به فلا شيء له، وإن أتى بما تباع به (¬3) كان له (¬4) جعل المثل، باعها صاحبها أو لم يبع، وهذا الجواب في كل موضع جعل له فيه تنفيذ البيع. فأما إن سمى له ثمنًا (¬5) فقال: إن بلغت مائة فبع، وإن لم تبلغ ذلك فلا تبع، فلا تستحق من الجعل شيئًا إن لم تبلغ مائة، وإن قَرَنه (¬6) بعد ذلك بفساد لقوله: فما زاد فلك أو ما أشبه ذلك لأنه لم يوجب تنفيذ البيع إلا (¬7) على صفةٍ لم تكن بعد.
¬__________
(¬1) في (ت) و (ر): (بثمن).
(¬2) في (ف): (يباع).
(¬3) قوله: (فلا شيء. . . تباع به) ساقط من (ف).
(¬4) قوله: (له) ساقط من (ف).
(¬5) قوله: (ثمنًا) ساقط من (ر).
(¬6) في (ف): (قربه).
(¬7) قوله: (إلا) ساقط من (ف).