كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

فصل [في من أعطى دابته لمن يؤاجره أو يعمل عليه على نصف ما يؤاجره به أو ما يكسب عليه]
ومن أعطى دابة لرجلٍ وقال: أكرها ولك نصف ما تكريها به، كان الكراء لصاحبها وللآخر إجارة المثل. ولو قال: اعمل عليها ولك نصف ما تكسب عليها كان كسبه له ولصاحبها إجارة المثل.
واختلف إذا قال: اعمل لي عليها، فقال ابن القاسم في "المدونة" في رواية الدباغ: ما كسب عليها للعامل وعليه إجارتها كالأول (¬1). وقال ابن الجلاب: ما كسب عليها لصاحبها لقوله: اعمل لي عليها (¬2)، وللعامل إجارة المثل (¬3).
وإن قال: أكرها، فعمل عليها كان ما عمل عليها له ولصاحبها إجارة المثل.
واختلف إذا قال: اعمل عليها، فأكراها، فقال ابن القاسم: ما أكريت به للمستأجر ولصاحبها إجارة المثل (¬4). وقال في كتاب الشفعة: ما أكريت به لصاحبها؛ لأن ضمان المنافع من صاحبها بخلاف البيع الفاسد.
وإن قال: أكرها ولك نصف ما تكريها به، فأكراها ممن يسافر بها (¬5) على أن يخرج معها ويسوق به ويقوم بها، نظر إلى كرائها على أن لا أحد معها: فإن كان دينارًا وعلى أن معها سائقًا دينار وربع، كان الكراء بينهما أخماسًا، ثم ينظر إلى إجارة المثل في تولي العقد، فإن كان ثمن دينار رجع الأجير على صاحب الدابة
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 3/ 422.
(¬2) قوله: (عليها) ساقط من (ت) و (ف).
(¬3) انظر: التفريع: 2/ 142.
(¬4) انظر: المدونة: 3/ 421.
(¬5) قوله: (بها) ساقط من (ف).

الصفحة 4940