كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

فصل [في شريكين في طعام يؤاجر أحدهما صاحبه في حمله وما يجوز من ذلك]
وقد (¬1) قال ابن القاسم في شريكين في طعام بلغهما (¬2) نفاقه في بلد، فقال أحدهما لصاحبه: احمله لذلك البلد على أن عليَّ كراء نصفه: فلا بأس بذلك (¬3) إذا كان للآخر أن يقاسمه أو (¬4) يبيع حصته متى أحب. وإن كان لا يقاسمه حتى يبلغا فلا خير فيه (¬5).
وكذلك إن شرط أن يطحنه فلا بأس به (¬6) إذا كان (¬7) له (¬8) إن شاء طحن معه، وإن شرط أن يطحن جميعا (¬9) فلا خير فيه.
وكذلك الشريكان في الغنم إذا قال أحدهما لصاحبه: ارعها سنة وعليَّ في نصيبي كذا وكذا، فلا بأس به إذا كان له أن (¬10) يقاسمه متى أحب (¬11)، وتكون الإجارة في نصيب الآخر إذا كان إن (¬12) ماتت الغنم أو نقصت أخلفها. وقال غيره: إن اعتدلت في القسم (¬13).
وإن كانا شريكين في غزل لم يجز أن يستأجره على أن ينسجه على أن على صاحبه إجارة نصيبه؛ لأنه لا يقدر على (¬14) أن يقاسمه ولا يبيع نصيبه قبل
¬__________
(¬1) قوله: (قد) ساقط من (ر) و (ف).
(¬2) في (ف): (يطعمهما).
(¬3) في (ف): (به).
(¬4) في (ر): (و).
(¬5) انظر: المدونة: 3/ 421.
(¬6) قوله: (به) ساقط من (ف).
(¬7) قوله: (إذا كان) ساقط من (ر).
(¬8) قوله: (له) زيادة من (ف).
(¬9) قوله: (وإن شرط أن يطحن جميعا) يقابله في (ح) و (ت): (أن يطحن).
(¬10) قوله: (له أن) ساقط من (ف).
(¬11) في (ف): (شاء).
(¬12) قوله: (كان إن) ساقط من (ر).
(¬13) انظر: المدونة: 3/ 423.
(¬14) قوله: (على) ساقط من (ر).

الصفحة 4944