كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

النسج فحمل (¬1) الغزل على الفساد؛ لأنه لا يقدر على أن يقاسمه (¬2) قبل ذلك؛ لأنه التزم نسجه (¬3).
وأرى أن يحمل الطعام (¬4) في حمله (¬5) لبلد (¬6) آخر، وفي طحنه إذا لم يشترطا (¬7) قسمته ولإبقاء الشركة (¬8) على الجواز؛ لأنَّ غرض الشريك في ذلك حمل نصيبه للبلد الذي هو (¬9) به غالٍ، وطحن نصيبه ولا غرض له في غيره، وإنما يريد بقوله: احمله ليباع بذلك البلد؛ لأنه إذا كان غاليًا (¬10) رغب في الخروج لنفسه وأرخص للآخر في الإجارة.
وقوله في الغنم: أن ذلك جائز إذا كان إن ماتت أو نقصت أخلف غيرها. فهو أحد قوليه أن المستأجر له يتعيّن، وقوله الآخر أنه لا يتعين (¬11) وأن الحكم الخلف وإن لم يشترط. وقول غيره: إذا اعتدلت، خيفة أن يخرج في النصف شيء (¬12).
¬__________
(¬1) في (ر): (فجعل).
(¬2) في (ت): (قسمته) وفي (ف) (قسمه).
(¬3) انظر: المدونة: 3/ 423.
(¬4) زاد في (ت): (في حمله).
(¬5) قوله: (في حمله) زيادة من (ف).
(¬6) في (ف): (إلى بلد).
(¬7) في (ر): (يشترط).
(¬8) في (ف): (الشرك).
(¬9) في (ف): (هما).
(¬10) في (ت) و (ر): (غالبا).
(¬11) في (ت): (أنها لا تتعين).
(¬12) في (ر) و (ف): (شيئين).

الصفحة 4945