باب في من استأجر مسيل (¬1) ماء أو اشتراه أو أستأجر رحى ماء فانقطع الماء أو قلَّ العمل لشدة أو لقطع طريق، وكيف (¬2) إن اختلفا في مدة انقطاعه؟ (¬3)
ولا بأس أن يستأجر الرجل مسيلًا لجري (¬4) الماء إلى داره السنة والسنين الكثيرة أو للأبد. وإن أراد الآخر أن يشتري ماء دار (¬5) جاره السنة والسنتين (¬6) لم يجز؛ لأنه لا يدري أيقل أو يكثر. وإن كان السنين الكثيرة أو للأبد جاز؛ لأن الكثير (¬7) يحمل بعضه بعضًا.
وقال مالك: لا بأس بإجارة رحى الماء إذا كانت لرجل قد نصبها أو استأجر أرضًا على نهر لينصب هو عليها رحى فإن انقطع الماء ولم ترج (¬8) عودته، أو كان يرجى بعد بُعد كان له أن يفاسخه الإجارة، وإن كان يرجى عودته عن قرب لم (¬9) يفسخ (¬10).
واختلف إذا فاسخه وهو يرى (¬11) أنه لا يعود عن قرب فعاد (¬12)، هل يمضي الفسخ كحكم مضى، أو ترجع الإجارة على حالها؟ وأن (¬13) تعود
¬__________
(¬1) قوله: (مسيل) ساقط من (ت).
(¬2) قوله: (وكيف) ساقط من (ت).
(¬3) قوله: (وكيف إن اختلفا في مدة انقطاعه) يقابله في (ف): (وإن انقطع في مدة القطاعة).
(¬4) في (ت) و (ر): (يجري).
(¬5) قوله: (دار) زيادة من (ف).
(¬6) في (ت) و (ر): (والسنين).
(¬7) قوله: (أو للأبد جاو؛ لأن الكثير) ساقط من (ف).
(¬8) في (ت) و (ر): (يرج).
(¬9) قوله: (لم) ساقط من (ف).
(¬10) انظر: المدونة: 3/ 425.
(¬11) في (ف): (وهو لا يدري).
(¬12) في (ف): (فعاود).
(¬13) في (ف): (أو).