كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

قال محمد: وسواء كان انقطاعه إليه أو كان يغدو إليه (¬1).
وقال ابن القاسم وأصبغ في "الواضحة": القول قول المستأجر إذا لم يكن مأواه (¬2) إليه، فإن لم يكن مأواه إليه (¬3) كان القول قول الأجير، وسواء كان الأجير حرًّا أو عبدًا (¬4).
وقال ابن الماجشون: إن كان عبدًا وكان (¬5) مأواه إليه كان القول قول المستأجر نقد أو لم ينقد (¬6). وكذلك إن ادّعى إباقًا؛ لأنه كان أمينًا على ذلك حين أسلم إليه، وإن كان يختلف إليه (¬7) كان القول قول السيد (¬8). وهذا عكس ما ذهب إليه ابن القاسم قال: وإن كان حرًّا كان القول قول الأجير، كان يختلف أو كان مأواه إليه (¬9)، قبض (¬10) الأجرة (¬11) أو لا، وذكره عن مالك (¬12). وقول أشهب في هذا أحسن والأجير بخلاف الدار والماء؛ لأن الماء والدار يسلّمان تسليمًا واحدًا، وعلى (¬13) هذا يجري على ما أجراه الله تعالى، والدار على ما هي عليه حتى يعلم انقطاع ذلك، ومنافع الأجير بيده, وكل يوم يصبح يبتدئ (¬14) تسليمها فكان القول قول المستأجر أنه لم يسلم إلا ما أقرّ (¬15) به، إلا أن يأتي من ذلك بما لا يشبه وما يعلم أنه لو عطله لم يسكت عن ذلك وكان منه (¬16) الشكية وما أشبه ذلك.
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 48.
(¬2) في (ف): (ماؤه).
(¬3) قوله: (فإن لم يكن مأواه إليه) ساقط من (ر). وفي (ف): وإن كان ماؤه إليه
(¬4) انظر النوادر والزيادات 7/ 137.
(¬5) قوله: (عبدا وكان) ساقط من (ف).
(¬6) انظر النوادر والزيادات 7/ 49.
(¬7) قوله: (إليه) ساقط من (ت).
(¬8) انظر النوادر والزيادات 7/ 49.
(¬9) في (ف): (عنده).
(¬10) في (ت) و (ف): (قبضت).
(¬11) في (ف): (الإجارة).
(¬12) انظر النوادر والزيادات 7/ 49.
(¬13) قوله: (على) زيادة من (ف).
(¬14) في (ت) و (ر): (ليبتدئ).
(¬15) في (ف): (أقرا).
(¬16) في (ف): (فيه).

الصفحة 4951