ضياع ذلك صدّق، وذكر سحنون قولًا آخر: أنه لا يصدّق (¬1). وقال أشهب في الجفنة يدعي ضياعها: أنه (¬2) ضامن (¬3). والأول (¬4) أبين، وليس الإجارة كالرهن؛ لأن حق المرتهن في الرقاب تباع له إن لم يوفها (¬5) المطلوب، وحق المستأجر في المنافع والرقاب في يديه (¬6) أمانة لا حق له فيها، ولهذا قيل في من وهب ما هو في الإجارة أن حوز المستأجر للموهوب (¬7) ليس بحوز؛ لأنه أمن لربها بخلاف المخدم أنه حائز لنفسه ولم يحزها لربها (¬8).
وإن قال المستأجر في الجفنة: انكسرت (¬9)، ولم يأت بفلقتيها، لم يصدق؛ لأن عدمهما دليل على كذبه إلا أن يكون في سفر فيقول: طرحتهما ولم أتكلف حملهما. ولو استأجر ثوبًا فقال: احترق، ولم يأت منه بشيء لم يصدق.
واختلف إذا قال بعد الأجل: كان ضاع مني (¬10) قبل ذلك، فقال ابن القاسم: لا يصدق وعليه الإجارة كلها إلا أن تكون له بينة أو يعلم أنه كان ذكر ذلك قبل، فيحلف ويكون عليه من الأجر إلى الوقت الذي سمع منه ذلك (¬11).
وقال أشهب: القول قوله ولا يكون عليه من الأجر (¬12) إلا بقدر (¬13) ما أقرَّ أنه انتفع به، والأول أحسن إذا كان في حضر، وإن كان في سفر كان القول قوله مع يمينه وبرئ.
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 3/ 426.
(¬2) في (ف): (هو).
(¬3) انظر: المدونة: 3/ 427.
(¬4) في (ف): (وهو).
(¬5) في (ف): (يوفه).
(¬6) في (ف): (يده).
(¬7) قوله: (المستأجر للموهوب) يقابله في (ف): (الموهوب له).
(¬8) في (ر): (يحزه لربه).
(¬9) في (ف): (إذا كسرت).
(¬10) قوله: (مني) ساقط من (ر) و (ف).
(¬11) انظر: البيان والتحصيل: 9/ 113.
(¬12) قوله: (من الأجر) ساقط من (ر) و (ف).
(¬13) في (ت): (بحساب).