كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 10)

باب في الإجارة على الأذان والصلاة, وعلى كتابة المصحف والقراءة (¬1) فيه وبيعه, وعلى كتابة العلم وتعليمه وبيع كتبه
واختلف في الإجارة على الأذان وصلاة النفل والفرض، فأجازها مالك على الأذان (¬2) وكرهها على (¬3) صلاة النفل والفرض (¬4). ومنعها ابن حبيب على الأذان (¬5) وقال: إنما يجوز له ذلك من بيت المال، وقد كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يجري على القضاة أرزاقًا من بيت المال (¬6)، ولا يجوز أن يأخذ من المحكوم له شيئًا (¬7).
وذكر ابن الماجشون عن مالك في "ثمانية أبي زيد" أنه أجاز أن يؤم في رمضان بإجارة. قال: وهو مثل المؤذن ومعلم الصبيان. وأجازه محمد بن عبد الحكم في الفرض.
وأجاز مالك في "المدونة" الإجارة على الأذان وصلاة الفرض إذا جمعهما (¬8) في عقد واحد. قال ابن القاسم: وإنما جوّز مالك هذه الإجارة لأنه إنما (¬9) أوقع الإجارة
¬__________
(¬1) في (ر): (والعودة).
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 160.
(¬3) في (ت) و (ر): (في).
(¬4) انظر: المدونة: 3/ 431.
(¬5) انظر النوادر والزيادات: 7/ 61.
(¬6) قوله: (وقد كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. . . من بيت المال) ساقط من (ر).
(¬7) في (ر) و (ف): (ثمنًا).
(¬8) في (ف): (جمعا).
(¬9) قوله: (إنما) ساقط من (ف).

الصفحة 4954