على الأذان والإقامة ولم يقع من الإجارة على الصلاة بهم قليل ولا كثير (¬1).
وقول مالك في الأذان أصوب وليس كالقضاء والفتيا؛ لأن الأذان دعاء إلى الصلاة بقوله: "حي على الصلاة (¬2) حي على الفلاح (¬3) " وذلك ما (¬4) تجوز الأجرة عليه. والأجرة على القضاء والفتيا رشوة، وكذلك كل ما هو بين رجلين؛ لأنه إن أخذها (¬5) من أحدهما اتهم بالميل إليه (¬6). وإن اتفق الخصمان على أجرة لم يجز؛ لأنه باب فاسد، وذلك يؤدي إلى أن يعطي أحدهما (¬7) أكثر من الآخر، وليس كذلك تعليم القرآن والعلم؛ لأنه لا مدخل له في شيء من هذا المعنى. والقول إذا اجتمعت (¬8) الإجارة على الأذان والصلاة ولم يقع من الإجارة للصلاة شيء فغير مسلَّم (¬9)؛ لأن الذي يستأجر به للأذان بانفراده دون ما يستأجر به للجميع، فإن غلب على الأذان دون الصلاة لم (¬10) يرد جميع الأجرة، وإن غلب على الصلاة لم يستوجب جميعها.
وقوله في منع الأجرة على الصلاة أحسن (¬11)؛ لأنه قد (¬12) أشرك في عمله إلا أن تكون الأجرة قدر ما يرى أنه (¬13) لعنائه (¬14) لبعد داره أو لما يعطل من
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 3/ 432.
(¬2) في (ت): (الفلاح).
(¬3) قوله: (حي على الفلاح) ساقط من (ف).
(¬4) في (ف): (مما).
(¬5) في (ت) و (ر): (أخذ).
(¬6) في (ت) و (ر): (معه).
(¬7) قوله: (وإن اتفق الخصمان. . . يعطي أحدهما) ساقط من (ف).
(¬8) في (ت): (اجتمع).
(¬9) قوله: (والقول إذا. . . مسلم) ساقط من (ف).
(¬10) قوله: (لم) ساقط من (ر).
(¬11) في (ر) و (ف): (الأذان حسن).
(¬12) قوله: (قد) ساقط من (ف).
(¬13) في (ف): (أنها).
(¬14) في (ر): (يعنى به).